للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في سببية ما أجرى مجرى الخطأ للكفارة على قولين:

القول الأول: أنها تجب به.

القول الثاني: أنها لا تجب به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل الجاري مجرى الخطأ: بأنه قتل فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (١).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالقتل الجاري مجرى الخطأ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم يقتضي عدم التكليف والكفارة من التكليف فلا تجب على غير المكلف.


(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/ ٤٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>