للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب الكفارة بشبه العمد على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الكفارة في شبه العمد بما يأتي:

١ - أنه ملحق بالخطأ فيما يأتي فيلحق به في وجوب الكفارة.

أ - عدم القصاص.

ب - حمل العاقلة للدية.

ج - تأجيل الدية.

٢ - أن حمل الدية عنه لوجوب الكفارة عليه، فلو لم تجب الكفارة عليه لخلا من وجوب شيء وهذا لم يرد الشرع به.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة في شبه العمد: بأنه يشبه العمد في تغليظ الدية فيأخذ حكمه في عدم وجوب الكفارة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>