الجزء الأولى: بيان بدء المدة:
إذا كان الواجب بالقتل كان بدء المدة من حين الزهوق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بدء المدة بالقتل من حين الزهوق: أن الزهوق هو سبب الوجوب، فيبدأ الأجل منه.
الجانب الثاني: بدء المدة فيما دون القتل:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الواجب بالجرح.
٢ - إذا كان الواجب بالسراية.
الجزء الأول: إذا كان الواجب بالجرح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا كان الواجب بالجرح فقد اختلف في بدء المدة على قولين:
القول الأول: أن بدء المدة من حين الجرح.
القول الثاني: أن بدء المدة من حين الاندمال.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول ببدء المدة من حين القطع أو الجرح بأن ذلك هو سبب الوجوب فتبدأ المدة منه؛ ريطا للمسبب بسببه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.