للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأولى: بيان بدء المدة:

إذا كان الواجب بالقتل كان بدء المدة من حين الزهوق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بدء المدة بالقتل من حين الزهوق: أن الزهوق هو سبب الوجوب، فيبدأ الأجل منه.

الجانب الثاني: بدء المدة فيما دون القتل:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الواجب بالجرح.

٢ - إذا كان الواجب بالسراية.

الجزء الأول: إذا كان الواجب بالجرح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا كان الواجب بالجرح فقد اختلف في بدء المدة على قولين:

القول الأول: أن بدء المدة من حين الجرح.

القول الثاني: أن بدء المدة من حين الاندمال.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول ببدء المدة من حين القطع أو الجرح بأن ذلك هو سبب الوجوب فتبدأ المدة منه؛ ريطا للمسبب بسببه.

<<  <  ج: ص:  >  >>