للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: صفة التأجيل:

صفة تأجيل الدية غير الكاملة كما يلي:

١ - ما يساوي ثلث الدية الكاملة عند تمام الحول الأول.

٢ - الباقي إن لم يزد على الثلث عند تمام الحول الثاني.

٣ - ما زار على الثلث - إن وجد - عند تمام الحول الثالث.

الجانب الثالث: صفة تأجيل الدية إذا زادت على الدية الكاملة:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التأجيل.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الدية الزائدة على الدية الكاملة ما يأتي:

١ - دية السمع والبصر.

٢ - دية الأنثيين والذكر.

٣ - دية الذوق والكلام.

الجزء الثاني: صفة التأجيل:

إذا كان الواجب أكثر من الدية الكاملة كانت صفة التأجيل كصفته إذا لم يزد الواجب على الدية الكاملة على ما تقدم، وقيل: لا يزيد الواجب في نهاية كل عام على ثلث الدية ولو زادت المدة عن ثلاث سنوات.

الأمر الرابع: بدء الأجل:

وفيه جانبان هما:

١ - بدء المدة في القتل.

٢ - بدء المدة فيما دون القتل.

الجانب الأول: بدء المدة في القتل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان بدء المدة.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>