للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة زوال المانع قبل زمن الوجوب ما يأتي:

١ - أن يسلم الكافر قبل تمام حول الجناية.

٢ - أن يبلغ الصبي قبل تمام حول الجناية.

٣ - أن يفيق المجنون قبل تمام حول الجناية.

٤ - أن يعتق الرقيق قبل تمام حول الجناية.

٥ - أن يغتني الفقير قبل تمام حول الجناية.

الجزء الثاني: الأثر:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب العقل على من زال المانع عنه قبل تمام حول الجناية على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه.

القول الثاني: أنه لا يجب عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب العقل على من زال عنه المانع قبل تمام حول الجناية: بأنه صار من أهل الوجوب زمن الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>