إذا حدث المانع بعد سبب العقل وقبل وجوب القسط لم يلزم من حدث له المانع منه شيء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب شيء من العقل من حدث له المانع قبل وجوله: أن العقل مال يجب على سبيل المواساة فلا يلزم قبل الوجوب كالزكاة، فلو مات صاحب المال أو افتقر قبل الحول لم يجب عليه زكاة فكذلك العقل.
الأمر الثاني: أثر المانع:
وفيه جانبان هما:
١ - أثر زوال المانع بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب.
٢ - أثر زوال المانع بعد زمن الوجوب.
الجانب الأول: زوال المانع بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب: