للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن العاقلة لا تحمل العمد المحض ولو كان لا قصاص فيه بما يأتي:

١ - قول ابن عباس: (لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل كل عمد ومنه ما لا قصاص فيه.

٢ - أن ما لا قصاص فيه جناية عمد فلا تحمله العاقلة كالموجبة للقصاص.

٣ - أن جناية الأب على ابنه لا تحملها العاقلة مع أنه لا قصاص فيها فكذلك جناية غيره.

٤ - أن العقل تخفيف عن الجاني ومواساة له، والعامد غير معذور فلا يستحق التخفيف ولا المواساة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن العاقلة تحمل العمد الذي لا قصاص فيه: بأنه يشبه الخطأ من حيث إنه لا قصاص فيه، والخطأ تحمله العاقلة، فكذلك العمد إذا كان مثله.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن العمد لا تحمله العاقلة ولو كان لا قصاص فيه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا/ ٨/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>