١ - أن حمل العاقلة للدية من باب النصرة والمواساة، وما فيه القصاص لا عذر للجاني فيه فلا يستحق النصرة ولا المواساة ولا التخفيف.
٢ - أن تحمل العاقلة لا فيه القصاص يجرئ على الإجرام والاعتداء.
٣ - أن الجاني يجب ردعه ومنعه من الاعتداء، وتحمل الدية عنه يزيده تسلطا واعتداء.
الجزء الثاني: ما لا قصاص فيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - تحمل العاقلة له.
الجزئية الأولى: أمثلة ما لا قصاص فيه من العمد المحض:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الآمة والدامغة.
٢ - الجائفة.
الجزئية الثانية: تحمل العاقلة له:
وفيه ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تحمل العاقلة لما لا قصاص فيه من العمد المحض على قولين:
القول الأول: أنها لا تحمله.
القول الثاني: أنها تحمله.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.