للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بنت مخاض وريع بنت مخاض.

٢ - بنت لبون وربع بنت لبون.

٣ - حقه وربع حقة.

٤ - جذعة وربع جذعة.

الجزء الثاني: أسنان الإبل إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به:

إذا كان سقوط الجنين بالجناية على أمه خطأ أو ملحقا به كانت أسنان الإبل أخماسا كما يأتي:

١ - بنت مخاض.

٢ - ابن مخاض.

٣ - بنت لبون.

٤ - حقة.

٥ - جذعة.

الأمر السابع: أخذ بدل الغرة:

وفيه جانبان هما:

١ - حين التراضي.

٢ - حين عدم التراضي.

الجانب الأول: أخذ بدل الغرة حين التراضي:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الأخذ:

إذا تراضي الجاني وولي الجنين على أخذ العوض عن الغرة جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ البدل عن الغرة حين التراضي: أن الحق للجاني وولي الجنين فإذا تراضيا على البدل جاز؛ لعدم المنازع، وعدم المحذور.

الجانب الثاني: أخذ بدل الغرة حين عدم التراضي:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>