الجزء الأول: التعدد:
إذا تعدد الجنين تعددت الغرة بحسبه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعدد الغرة بتعدد الجنين: أنها ضمان لآدمي فتتعدد بتعدده كالديات.
الأمر السادس: قيمة الغرة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان القيمة.
٢ - الدليل.
٣ - أسنان الإبل.
الجانب الأول: بيان القيمة:
قيمة الغرة نصف عشر الدية خمس من الإبل.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على تقدير قيمة الغرة بخمس من الإبل ما يأتي:
١ - ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم عمر وزيد بن ثابت.
٢ - أن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات وهو أرش الموضحة.
الجانب الثالث: أسنان الإبل:
وفيه جزءان هما:
١ - أسنان الإبل في العمد وشبهه.
٢ - أسنان الإبل في الخطأ وما ألحق به.
الجزء الأول: أسنان الإبل في العمد وشبهه:
إذا كان سقوط الجنين بالجناية على أمه عمدا أو شبهه كانت أسنان الإبل أرباعا كما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.