للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: التعدد:

إذا تعدد الجنين تعددت الغرة بحسبه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعدد الغرة بتعدد الجنين: أنها ضمان لآدمي فتتعدد بتعدده كالديات.

الأمر السادس: قيمة الغرة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان القيمة.

٢ - الدليل.

٣ - أسنان الإبل.

الجانب الأول: بيان القيمة:

قيمة الغرة نصف عشر الدية خمس من الإبل.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على تقدير قيمة الغرة بخمس من الإبل ما يأتي:

١ - ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم عمر وزيد بن ثابت.

٢ - أن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات وهو أرش الموضحة.

الجانب الثالث: أسنان الإبل:

وفيه جزءان هما:

١ - أسنان الإبل في العمد وشبهه.

٢ - أسنان الإبل في الخطأ وما ألحق به.

الجزء الأول: أسنان الإبل في العمد وشبهه:

إذا كان سقوط الجنين بالجناية على أمه عمدا أو شبهه كانت أسنان الإبل أرباعا كما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>