للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: المراد بالغرة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان المراد بالغرة:

الغرة عبد أو أمة.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على أن الغرة عبد أو أمة: الحديث المتقدم في الجانب الأول.

الأمر الثالث: توجيه تسمية الغرة:

سميت الغرة بهذا الاسم؛ لأنها من أنفس كالأموال، والأصل في الغرة الخيار.

الأمر الرابع: شروط الغرة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الشروط:

من الشروط الواجبة في الغرة ما يأتي:

١ - ألا يقل عمرها عن سبع سنين.

٢ - ألا يكون فيها شيء من العيوب، ومن ذلك ما يأتي:

١ - ضعف العقل.

٢ - العضب.

٣ - الشلل.

٤ - الخرس.

٥ - الهزال المزمن.

٦ - العمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>