٤ - أن تسكن حركته بعد الجناية على أمه مباشرة إلى أن يسقط.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وجه اشتراط موت الجنين بسبب الجناية على أمه:
أن الضمان بسبب الجناية، فإذا لم يثبت الموت بسبب الجناية لم يوجد سبب للضمان.
الفرع الرابع: ما يضمن به الجنين:
وفيه ثمانية أمور هي:
١ - بيان ما يضمن به.
٢ - المراد بالغرة.
٣ - وجه تسميتها.
٤ - شروط الغرة.
٥ - تعدد الغرة بتعدد الجنين.
٦ - قيمة الغرة.
٧ - أخذ البدل عن الغرة.
٨ - مسؤولية الغرة.
الأمر الأول: ما يضمن به الجنين:
وفيه جانبان هما:
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان ما يضمن به:
ضمان الجنين بغرة.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل ضمان الجنين بغرة: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بجنين المرأة بغرة عبد أو أمة (١).
(١) صحيح البخاري، الديات، جنين المرأة / ٦٩٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.