للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن تسكن حركته بعد الجناية على أمه مباشرة إلى أن يسقط.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وجه اشتراط موت الجنين بسبب الجناية على أمه:

أن الضمان بسبب الجناية، فإذا لم يثبت الموت بسبب الجناية لم يوجد سبب للضمان.

الفرع الرابع: ما يضمن به الجنين:

وفيه ثمانية أمور هي:

١ - بيان ما يضمن به.

٢ - المراد بالغرة.

٣ - وجه تسميتها.

٤ - شروط الغرة.

٥ - تعدد الغرة بتعدد الجنين.

٦ - قيمة الغرة.

٧ - أخذ البدل عن الغرة.

٨ - مسؤولية الغرة.

الأمر الأول: ما يضمن به الجنين:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يضمن به.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان ما يضمن به:

ضمان الجنين بغرة.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل ضمان الجنين بغرة: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بجنين المرأة بغرة عبد أو أمة (١).


(١) صحيح البخاري، الديات، جنين المرأة / ٦٩٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>