للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل ما يأتي:

١ - الشهادة على المحصن بالزنا مع الجهل بأنّه يرجم.

٢ - الشهادة على شخص بأنّه يسب الله مع الجهل بأنّه يتحتم قتله.

٣ - الشهادة بالقتل العمد كذبا ظنا أن الوليّ سيعفوا، أو يقبل المال.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الشهادة بما يوجب القتل عمدا إذا لم يتعمد القتل: أن شرط العمد لم يتحقق فيه وهو تعمد القتل.

الأمر السادس عشر: القتل بالحكم بالقتل:

وفيه جانبان هما:

١ - الحكم المعتبر قتل عمد.

٢ - الحكم الذي لا يعتبر قتل عمد.

الجانب الأوّل: الحكم المعتبر قتل عمد:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - بيان الحكم المعتبر قتل عمد.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

٤ - شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد.

الجزء الأوّل: بيان الحكم المعتبر قتل عمد:

الحكم المعتبر قتل عمد: هو الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل ما يأتي:

١ - الحكم بالرجم مع العلم بكذب شهود الزنا أو عدم عدالتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>