للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: توجيه الشرط الثاني:

وجه اشتراط تعمد الشهود قتل المشهود عليه: أنَّه لا يتحقق القتل العمد وهو تعمد القتل إذا لم يقصد بالشهادة القتل.

الجزئية الثالثة: ما يثبت به تعمد القتل:

يثبت تعمد القتل بالشهادة: بإقرار الشهود، أو بالشهادة على إقرارهم.

الجانب الثاني: الشهادة التي لا تعتبر قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

١ - الشهادة بما لا يوجب القتل.

٢ - الشهادة من غير تعمد القتل.

الجزء الأول: الشهادة بما لا يوجب القتل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشهادة بما يحتم القتل ما يأتي:

١ - الشهادة بجحد فريضة الصلاة.

٢ - الشهادة بجحد فريضة الزكاة.

٣ - الشهادة بجحد فريضة الحج.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الشهادة بما لا يحتم القتل قتل عمد: أنَّه لا يؤدي إلى القتل غالبا؛ لأنَّ بإمكان المشهود عليه أن يتوب ويرجع إلى الإِسلام بالإقرار بما جحده.

الجزء الثاني: الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل:

وفيه جزئيتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>