١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستقاد من الجرح حتى يبرأ المجروح (١).
٢ - ما ورد أن رجلًا طُعن في ركبته، فقال: يا رسول الله أقدني: فقال رسول الله: (لا حتى يبرأ)(٢).
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه تأخير تقدير الواجب إلى البرء: أنه لا يعلم الواجب قبله؛ لاحتمال أن يبرأ المجني عليه سليما فلا يستحق شيئًا، واحتمال أن تسري الجناية إلى النفس أو إلى عضو أو موضع آخر فيختلف الواجب.
الجزء الثاني: الواجب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا برئ سليما.
٢ - إذا برئ معيبا.
(١) سنن الدارقطني ٣/ ٨٨. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات /٨/ ٦٧.