الشيء الثالث عشر: قطع القدم بلا أصابع:
قطع القدم بلا أصابع كقطع الكف بلا أصابع.
الشي الرابع عشر: قطع الساق بلا قدم:
قطع الساق بلا قدم كقطع الذراع بلا كف.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن للباقي قيمة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الواجب:
إذا لم تكن للباقي من العضو المقطوع بعضه قيمة كان الواجب فيه ما يجب في قطع جميعه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب فيما قطع من العضو المقطوع بعضه إذا لم يبق لباقيه قيمة ما يجب بقطع جميعه: أن الموجود في حكم المعدوم فيأخذ المقطوع حكم الجميع.
الأمر الثاني: إذا لم تكن الجناية قطعا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا كانت الجناية كسرا.
٢ - إذا كانت الجناية جرحًا.
٣ - إذاكانت الجناية شللا.
الجانب الأول: إذا كانت الجناية كسرا:
وفيه جزءان هما:
١ - وقت تقرير الواجب.
٢ - الواجب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.