١ - إذا كان المستولى عليه رقيقا.
٢ - إذا كان المستولى عليه حرا.
الجزئية الأولى: إذا كان المستولى عليه رقيقا:
وفيها فقرتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا كان المستولى عليه رقيقا وجب ضمانه مطلقا سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان موته بالصاعقة أم بالحية أم بغيرهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الرقيق بالتلف تحت يد المستولى عليه: أنه مال والمال يصح غصبه ويجب ضمانه بكل حال.
الجزئية الثانية: إذا كان المستولى عليه حرا:
١ - إذا كان المستولى عليه مكلفا.
٢ - إذا كان المستولى عليه غير مكلف.
الفقرة الأولى: إذا كان المستولى عليه مكلفا:
وفيه شيئان هما:
١ - إذا غله المستولى عليه وقيده.
٢ - إذا لم يغله ولم يقيده.
الشيء الأول: إذا كان المستولى عليه مغلولا مقيدا:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو غل مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.
الكلام في هذا الشيء في نقطتين هما:
١ - المثال.
٢ - الدية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.