أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.
الجانب الثاني: وجوب الدية بالإتلاف بالسبب:
وفيه خمسة أجزاء هي:
١ - وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل.
٢ - وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء.
٣ - وجوب الدية بالتلف بسبب الاستعداء.
٤ - وجوب الدية بالتلف بمسبب الاستدعاء.
٥ - وجوب الدية بالتلف بسبب تنفيذ الأمر.
الجزء الأول: وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوجوب:
وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل لا خلاف فيه في الجملة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل: أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.
الجزء الثاني: وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.