للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا رضي أولياء الدم بالاقتصاص بقطع الرقبة جاز ذلك بلا خلاف.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الاقتصاص بقطع الرقبة ولو كان القتل بغيره إذا رضي أولياء الدم: ما تقدم في توجيه الاقتصاص به إذا كان القتل به.

الجزئية الثانية: إذا لم يرض أولياء الدم:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا كان القتل بغير حز الرقبة فقد اختلف في القصاص بحز الرقبة على قولين:

القول الأول: أنه لا يقتص إلا بحز الرقبة.

القول الثاني: أنه يجوز بغيره مما حصل به القتل وما هو أخف منه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأنه لا يقتص إلا بالسيف لو كان القتل بغيره بما يأتي:

١ - حديث: (لا قود إلا بالسيف) (١).


(١) سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف/٢٦٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>