للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الاقتصاص بالسيف.

٢ - الاقتصاص بمثل ما حصل به القتل.

٣ - الاقتصاص بوسائل القتل الحديثة.

٤ - التخدير عند القتل.

الجانب الأول: الاقتصاص بالسيف:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان القتل بقطع الرقبة.

٢ - إذا لم يكن القتل بقطع الرقبة.

الجزء الأول: إذا كان القتل بقطع الرقبة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان القتل بقطع الرقبة فلا خلاف في جواز الاقتصاص بقطع الرقبة بالسيف ونحوه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز القصاص بقطع الرقبة إذا كان القتل بذلك ما يأتي:

١ - أن المماثلة تحصل به.

٢ - أنه أخف أنواع القتل وأقل في التعذيب وأسرع في الإراحة.

الجزء الثاني: إذا لم يكن القتل بقطع الركبة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا رضي أولياء الدم.

٢ - إذا لم يرض أولياء الدم.

الجزئية الأولى: إذا رضي أولياء الدم:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>