للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - على القول بتعلق الواجب لشركاء القاتل بتركة الجاني.

٢ - على القول بتعلق الواجب لشركاء القاتل بالقاتل.

القطعة الأولى: ما يجب لورثة الجاني على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني:

وفيها شريحتان هما:

١ - إذا عفا شريك القاتل.

٢ - إذا لم يعف شريك القاتل.

الشريحة الأولى: إذا عفا شريك القاتل:

وفيها جملتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الجملة الأولى: بيان الواجب:

إذا عفا شريك القاتل كان لورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط العافي من دية الجاني.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه استحقاق ورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط العافي من دية الجاني: أن القاتل استوفاه بغير حق فلزمته ديته.

الشريحة الثانية: إذا لم يعف شريك القاتل:

وفيها جملتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

إذا لم يعف شريك القاتل كان لورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط شريكه من دية قتيل الجاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>