للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما يترتب على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني.

٢ - ما يترتب على القول بتعلق حق شريك قاتل الجاني بقاتله.

الشريحة الأولى: ما يترتب على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني:

مما يترتب على القول بتعلق الحق بتركة الجاني ما يأتي:

١ - صحة إبراء ورثته.

٢ - رجوع ورثة الجاني إذا أبرئوا على قاتله بقسط العافي من دية الجاني.

٣ - رجوع ورثة الجاني على قاتله بالواجب لشركائه إن لم يعفوا.

٤ - صحة أخذ الواجب من تركة الجاني ولو لم يتعذر أخذه من قاتله.

٥ - عدم مطالبة شريك القاتل للقاتل بشيء ولو تعذر أخذ الواجب من تركة الجاني.

الشريحة الثانية: ما يترتب على القول بتعلق الحق بقاتل الجاني:

مما يترتب على القول بتعلق الواجب بقاتل الجاني ما يأتي:

١ - صحة إبرائه من شركائه.

٢ - صحة أخذ الواجب منه ولو كان الجاني مفلسا.

٣ - عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله بشيء.

٤ - عدم الرجوع على تركة الجاني بشيء ولو كان قاتله مفلسا.

الشيء الثاني: ما يجب لأولياء الجاني:

وفيه نقطتان هما:

١ - الدية.

٢ - القصاص.

النقطة الأولى: الدية:

وفيها قطعتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>