وجه سقوط ما يترتب لبقية الأولياء على قاتل الجاني بغير إذنهم إذا أجازوا القتل: أن الحق في ذلك لهم، فإذا أجازوه وقع موقعه وكان كما لو اتفقوا عليه قبل القتل؛ لأن الإجازة اللاحقة كالإجازة السابقة.
الفقرة الثانية: إذا لم يجز باقي الأولياء القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - ما يجب لشريك القاتل.
٢ - ما يجب لأولياء الجاني.
الشيء الأول: ما يجب لشريك القاتل:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - مسؤولية الواجب.
النقطة الأولى: بيان ما يجب:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يحب:
الواجب لشريك قاتل الجاني ما زاد عما يستحقه القاتل من دية مورثهم قتيل الجاني.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
١ - توجيه الوجوب.
٢ - توجيه مقدار الواجب.
الشريحة الأولى: توجيه الوجوب:
وجه استحقاق شركاء القاتل للجاني نصيبهم من الدية: أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية، وقد فات القصاص بقتل الجاني بغير إذنهم فتعينت لهم الدية كما لو كان القاتل للجاني أجنبي.