الجزء الثالث: قتل بعض الأولياء للجاني قبل اتفاق الأولياء عليه وقبل العفو عنه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الإقدام على القتل.
٢ - ما يجب به.
الجزئية الأولى: حكم الإقدام على القتل:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
الإقدام على الاقتصاص من القاتل قبل اتفاق الأولياء عليه لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم قتل الجاني قبل اتفاق الأولياء عليه بما يأتي:
١ - أن العفو قبل الاتفاق عليه محتمل وهو مطلوب فلا يجوز استيفاء القصاص مع احتمال العفو؛ لأن ذلك شبهة لا يجوز استيفاء القصاص معها.
٢ - أن استيفاء القصاص حق لجميع الأولياء فلا يجوز بغير إذنهم.
الجزئية الثانية: ما يجب بقتل الجاني قبل الاتفاق عليه:
١ - إذا أجازه باقي الأولياء.
٢ - إذا لم يجزه باقي الأولياء.
الفقرة الأولى: إذا أجاز القتل باقي الأولياء:
وفيها شيئان هما:
بيان ما يجب.
الشيء الأول: بيان ما يجب:
إذا أجاز بقية الأولياء قتل الجاني من غير إذنهم لم يجب به على قاتله شيء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute