للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: قتل بعض الأولياء للجاني قبل اتفاق الأولياء عليه وقبل العفو عنه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الإقدام على القتل.

٢ - ما يجب به.

الجزئية الأولى: حكم الإقدام على القتل:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الإقدام على الاقتصاص من القاتل قبل اتفاق الأولياء عليه لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم قتل الجاني قبل اتفاق الأولياء عليه بما يأتي:

١ - أن العفو قبل الاتفاق عليه محتمل وهو مطلوب فلا يجوز استيفاء القصاص مع احتمال العفو؛ لأن ذلك شبهة لا يجوز استيفاء القصاص معها.

٢ - أن استيفاء القصاص حق لجميع الأولياء فلا يجوز بغير إذنهم.

الجزئية الثانية: ما يجب بقتل الجاني قبل الاتفاق عليه:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا أجازه باقي الأولياء.

٢ - إذا لم يجزه باقي الأولياء.

الفقرة الأولى: إذا أجاز القتل باقي الأولياء:

وفيها شيئان هما:

بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يجب:

إذا أجاز بقية الأولياء قتل الجاني من غير إذنهم لم يجب به على قاتله شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>