للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن التأخير لصالح الجاني والمستحق.

فصالح المستحق من وجهين:

الوجه الأول: أنه قد يعفو فيستفيد المال.

الوجه الثاني: أنه إذا استوفى بنفسه حصل له التشفى المطلوب بالقصاص.

ومصلحة الجاني من وجهين كذلك:

الوجه الأول: أن تأخير القصاص ابقاء لحياته مدة الانتظار، وذلك في صالحه.

الوجه الثاني: أنه قد يعفى عنه فيسلم من القتل.

الشرمجة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيها أربع جمل:

١ - الجواب عن قتل الحسن لابن ملجم.

٢ - الجواب عن قياس استيفاء القصاص على استيفاء الدية.

٣ - الجواب عن فوات الحق بالانتظار.

٤ - الجواب عن قياس ولاية استيفاء القصاص على ولاية النكاح.

الجملة الأولى: الجواب عن قتل الحسن لابن ملجم:

يجاب عن ذلك: بأن قتل ابن ملجم ليس قصاصا بل لأنه قاتل غيلة وذلك إلى الإمام.

الجملة الثانية: الجواب عن قياس استيفاء القصاص على استيفاء الدية:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن استيفاء الدية لا يفوت به على غير المكلف شيء فيستوى في قبضه هو وغيره؛ بخلاف استيفاء القصاص فيفوت به التشفي وهو أهم أهدافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>