١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١).
إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها قاتل الغيلة.
٢ - قوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت السلطان على القاتل لولي المقتول وهي عامة فيدخل فيها ولي المقتول غيلة.
٣ - (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد) (٣).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار بين القود والدية لولي القتيل وهو عام فيدخل فيه ولي المقتول غيلة.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم صحة العفو، وأن قتل القاتل غيلة إلى الإِمام فله أن يقتل القاتل غيلة ولو عفا عنه الأولياء.
(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].(٢) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute