للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: ضابط القتل العدوان:

القتل العداون ما كان بغير حق ولا عذر.

الجانب الثاني: توجيه اعتبار العدوان في القتل شرطا لوجوب القصاص:

وجه اعتبار العدوان في القتل شرطا لوجوب القصاص: أن القصاص للردع والزجر عن القتل محافظة على الحياة، والقتل من غير عدوان لا يحتاج إلى رادع؛ لأنه إما بحق أو بعذر.

الأمر الثالث: كون القتل في دار الإِسلام:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط كون القتل في دار الإِسلام للقصاص على قولين:

القول الأول: أنه يشترط فلا يجب القصاص بالقتل في غير دار الإِسلام.

القول الثاني: أنه لا يشترط فيجب القصاص ولو كان القتل في غير دار الإسلام.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط كون القتل في دار الإِسلام لوجوب القصاص بما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>