للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ - بيان ما يجب:

إذا لم يتحقق شرط القصاص في فعل بعض القاتلين وجب على كل واحد منهم قسطه من الدية.

ب - التوجيه:

وفيه ما يلي:

١ - توجيه تقسيط الدية.

٢ - بيان كيفية التقسيط.

١ - توجيه التقسيط:

وجه تقسيط الدية ما تقدم في توجيه كون الواجب دية واحدة.

٢ - بيان كيفية التقسيط:

وفيه ما يأتي:

أ - بيان كيفية التقسيط.

ب - التوجيه.

أ - بيان كيفية التقسيط:

كيفية تقسيط الدية: أن تقسم الدية على عدد القاتلين من يجب عليهم القصاص ومن لا يجب عليهم وما يخص كل واحد هو قسطه من الدية.

ب - التوجيه:

وجه تقسيط الدية بالكيفية المذكورة: أن الواجب دية واحدة فلا يلزم كل واحد أكثر من قسطه منها.

الفقرة الثالثة: ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط المكافأة في العدد:

وفيها ثلاثة أشياء:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

٣ - الطريق لتعيين من يقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>