للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: التوجيه:

وجه توزيع الدية على القاتلين بالتساوي بقطع النظر عن عدد الإصابات: أن تأثير الإصابات لا ينضبط فقد تكون الإصابة الواحدة أشد تأثيرا من تأثير عدد من الإصابات.

الجملة الثانية: إذا اختار الولي القصاص:

وفيها ما يلي:

١ - ما يجب على من تحقق الشرط في فعله.

٢ - ما يجب على من لم يتحقق الشرط في فعله.

أولا: ما يجب على من تحقق الشرط في فعله:

وفيه ما يلي:

أ - بيان ما يجب.

ب - التوجيه.

أ - بيان ما يجب.

إذا تحقق شرط القصاص في فعل بعصق القاتلين بأن صلح للقتل وجب القصاص عليه، سواء كان واحدا أم أكثر.

ب - التوجيه:

وجه وجوب القصاص على من تحقق الشرط في فعله: أن فعله يوجب القصاص منه لو انفرد فيوجبه مع غيره لعدم الفرق.

ثانيا: ما يجب على من لم يتحقق شرط القصاص في فعله:

وفيه ما يلي:

أ - بيان ما يجب.

ب - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>