ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت قتل من يقاتل في الحرم مع أنه لا يجوز لقنل فيه، فإذا قاتل البغاة جاز قتلهم كالمقاتل في الحرم.
٢ - أن علياً - رضي الله عنه - قتل من يقاتله، كما في وقعة الجمل والحرة، والنهروان.
٣ - أنه لا يندفع شرهم إلا بالقتل فجاز كقتل الصائل.
٤ - أنهم لو لم يُقتلوا قتلوا وليسوا أولى بترك القتل من غيرهم.
الأمر الثاني: قتل من لا يقاتل:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة من لا يقاتل.
٢ - قتلهم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يقاتل من يأتي:
١ - المنهزم.
٢ - الجريح.
٣ - النساء إذا لم يقاتلن.
٤ - الأسير.
٥ - الصبيان إذا لم يقاتلوا.
٦ - الشيوخ الفانون الذي لا رأي لهم.
الجانب الثاني: قتلهم:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم القتل.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم القتل:
من لا يقاتل من البغاة لا يجوز قتله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز القتل لمن لا يقاتل من البغاة ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.