١ - قوله - رضي الله عنه -: (لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسبرهم) (١).
٢ - أن المقصود من قتال البغاة كفهم، ومن لا يقاتل منكف بغير قتل، فلا يجوز قتله، كالصائل إذا أدبر.
الأمر الثالث: القتال بما يعم:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة ما يعم.
٢ - القتال به.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يعم من وسائل الحرب ما يأتي:
١ - الصواريخ.
٢ - المدافع.
٣ - القنابل.
٤ - المتفجرات.
٥ - الألغام.
الجانب الثاني: القتال بما يعم:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا قاتل البغاة به.
٢ - إذا لم يقاتل البغاة به.
الجزء الأول: القتال بما يعم إذا قاتل البغاة به:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم القتال.
٢ - التوجيه.
(١) السنن الكبرى، كتاب أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا /٨/ ١٨٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.