الفقرة الأولى: زائل العقل بالجنون:
وفيها شيئان هما:
١ - دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.
٢ - توجيه الخروج.
الشيء الأول: دليل الخروج:
دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١)، وفيه: (المجنون حتى يفيق).
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص: أن من شرط القصاص قصد القتل، والمجنون ليس له قصد معتبر.
الفقرة الثانية: زائل العقل بسبب مباح:
١ - الأمثلة.
الشيء الأول: أمثلة فاقد العقل بسبب مباح:
من أمثلة زوال العقل بسبب مباح ما يأتي:
١ - زوال العقل بالنوم.
٢ - زوال العقل بالبنج للعلاج.
الشيء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج زائل العقل بسبب مباح ممن مجب عليه القصاص: أن من شروط القصاص قصد القتل، وزائل العقل ليس له قصد معتبر، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/٤٣٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute