١ - ما ورد ابق عمر - رضي الله عنه - عرض على الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه (١).
٢ - ما ورد في قتل من أنبت من بني قريظة وترك من لم ينبت (٢).
الفقرة الثانية: دليل الخروج:
دليل خروج الصغير من وجوب القصاص عليه حديث:(رفع القلم عن ثلاثة)(٣)، وفيه:(والصغير حتى يبلغ).
الفقرة الثالثة: توجيه الخروج:
وجه خروج الصغير من وجوب القصاص عليه: أن من شروط وجوب القصاص قصد القتل، والصغير ليس له قصد معتبر.
الجزئية الثانية: زائل العقل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - زائل العقل بالجنون.
٢ - زائل العقل بسبب مباح.
٣ - زائل العقل بسبب محرم.
(١) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ/١٨٦٨. (٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد/ ٤٤٠٤. (٣) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق/٤٣٩٨.