يجاب عن هذا الوجه بأن قطع الرجل ورد في السنة (١) وبفعل الصحابة - رضي الله عنهم - (٢).
الجزء الثاني: الجواب عن الوجه الثاني:
أجيب عن هذا الوجه بما يلي:
١ - أن المراد قطع يد كل من السارق والسارقة بدليل ما يأتي:
١ - أن اليدين لا تقطعان في المرة الأولى.
ب - قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) حيث جاء بصيغة الجمع والواحد ليس له إلا يمين واحدة.
جـ - أن المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى:{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}(٣).
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة السرقة بما يأتي:
١ - أنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق ٨/ ٢٧٢. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق ٨/ ٢٧٣. (٣) سورة التحريم، الآية: [٤].