١ - قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها نصت على قطع اليدين ولم تذكر الرجل.
الوجه الثاني: أنها ذكرت الأيدي بلفظ الجمع، ولو كان المقطوع يدا واحدة لم تذكر الأيدي بلفظ الجمع، ولذكرت بلفظ المفرد.
٢ - أن اليد هي آلة السرقة فتكون أولى بالقطع من الرجل.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقطع الرجل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقطع الرجل أنه أقوى أدلة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة البطش.
(١) سورة المائدة، الآية: [٣٨].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.