الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يلي:
١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - رفع له غلام سرق مرآة زوجة سيده فقال: لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم (١).
ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقطع الخادم بمال الزوجة فالزوج أولى.
٢ - أن الزوج يرث الزوجة من غير حرمان فلا يقطع بسرقة مالها كالوالد والولد.
٣ - أن للزوج ولاية على الزوجة وهذه شبهة فقد يظن أن الولاية تمتد إلى المال، فلا يقطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
٤ - أن الزوج يتبسط في مال الزوجة ويكون عليها فيه فلا يقطع بسرقته.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يأتي:
١ - عموم أدلة القطع بالسرقة.
٢ - أن سرقة الزوج من مال الزوجة سرقة مال معصوم من حرز مثله لا شبهة فيه فيجب القطع به كسرقة الأجنبية.
٣ - أن الزوج لا حق له في مال الزوجة فيقطع بسرقته كالأجنبي.
الأمر الثالث: الترجيح:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الآخر.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب العبد يسرق مال امرأة سيده ٨/ ٢٨٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.