وجه القول بأن حد الرقيق في القذف كحد الحر بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}(١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل الرقيق.
٢ - ما ورد عن بعض السلف: أنه جلد الرقيق في الفرية ثمانين (٢).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن حد الرقيق في القذف أربعين بما يأتي:
١ - القياس على حد الزنا.
٢ - فعل الصحابة ومنه ما يأتي:
أ - ما ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنه - أنهم كانوا يجلدون العبد أربعين (٣).
ب - ما ورد أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين (٤).
جـ - قول ابن عباس في المملوك يقذف الحر: يجلد أربعين (٥).
(١) سورة النور، الآية: [٤]. (٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين / ٢٨٨١٩. (٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من يقذف الحر كم يضرب/٢٨٨٠٨. (٤) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في العبد يقذف الحر كم يضرب / ٢٨٨٠٧. (٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في العبد يقذف الحر كم يضرب/٢٨٨٠٦.