الفرع الثاني: حد قاذف المحصن:
وفيه أمران هما:
١ - حد الحر.
٢ - حد الرقيق.
الأمر الأول: حد الحر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحد.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحد:
إذا قذف الحر محصنا فحده ثمانون جلدة.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على حد الحر إذا قذف محصنا: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).
الأمر الثاني: حد الرقيق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في حد الرقيق إذا قذف المحصن على قولين:
القول الأول: أن حده ثمانون جلدة كحد الحر.
القول الثاني: أن حده أربعون جلدة نصف حد الحر.
(١) سورة النور، الآية: [٤].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.