الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان البيع إذا بيعت الرطبة ونحوها بشرط القطع فتركت حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع ما يأتي:
١ - الجهالة والغرر؛ لجهالة المبيع بسبب اختلاطه بالحادث وهو ملك البائع.
٢ - أن تصحيح البيع والحال ما ذكر وسيلة إلى البيع بشرط القطع والإبقاء إلى الصلاح، والوسيلة لها حكم الغاية.
٣ - أن تصحيح البيع مع الاختلاط يؤدي إلى الخلاف والنزاع بين البائع والمشتري لعدم معرفة ما لكل واحد منهما.
المسألة الثانية: إذا بيعت الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان البيع لمالك الأصل.
٢ - إذا كان البيع لغير مالك الأصل.
الفرع الأول: إذا كان البيع لمالك الأصل:
وفيه أمران هما:
١ - صورة ذلك.
٢ - حكم البيع.
الأمر الأول: صور بيع الرطبة ونحوها لمالك أصلها:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن تباع الأصول دون الظاهر من الرطبة ونحوها، ثم تباع الرطبة الظاهرة أو الثمر الظاهر على مشتري الأصول.
٢ - أن تباع الرطبة ونحوها دون أصولها، ثم يبيعها مشتريها على مالك أصولها وهو البائع الأول.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.