الأمر الأول: بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان بيع التأجيل بمثل الثمن الحال كان بالنسبة للبائع مستحبا.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه استحباب بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع: أنه توسعة على الناس وتيسير عليهم.
الأمر الثاني: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:
١ - إذا كان للحاجة.
٢ - إذا كان للتجارة والتكاثر.
الجانب الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا كان للحاجة:
وفيه جزءان هما:
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم.
إذا كان بيع التأجيل للحاجة كان بالنسبة للمشتري مباحًا.
الجزء الثاني: توجيه الحكم.
وجه إباحة بيع التأجيل للمشتري للحاجة: أن الأصل في البيع الإباحة لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١) وليس على منعه دليل.
(١) سورة البقرة [٢٧٥].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.