الجانب الثاني: إلحاق اللقيط بزوج مدعيته:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا اعترف به.
٢ - إذا لم يعترف به.
الجزء الأول: إذا اعترف به:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإلحاق:
إذا اعترف الزوج بمن ادعته زوجته وألحق بها لحقه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق من ادعته المرأة بزوجها إذا اعترف به ما يأتي:
١ - أنه لا مانع منه.
٢ - أنه مصلحة محضة للقيط ولا ضرر فيه على أحد.
الأمر الثاني: إذا لم تكن مدعية اللقيط ذات زوج.
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان لها أهل ونسب.
٢ - إذا لم يكن لها أهل ونسب.
الجانب الأول: إذا كان لها أهل ونسب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في قبول دعوى المرأة للقيط إذا لم تكن ذات زوج وكان لها أهل ونسب على قولين:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.