١ - توجيه الوجوب.
٢ - توجيه الكفاية.
الجزء الأول: توجيه الوجوب:
وجه وجوب نفقة اللقيط على من علم به من المسلمين ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١).
والنفقة على اللقيط من التعاون على البر.
٢ - أنه آدمي معصوم يجب إنقاذه من الهلاك كإنقاذه من الغرق والحرق ونحوهما.
الجزء الثاني: توجيه الكفاية:
وجه كون الإنفاق على اللقيط فرض كفاية: أن المقصود حصول النفقة وهي تحصل بفعل البعض، فإذا حصلت من البعض سقطت عن الباقين كسائر فروض الكفاية.
الأمر الثاني: الرجوع بالنفقة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.
٢ - إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.
الجانب الأول: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم.
٢ - إذا كان الإنفاق بغير إذن الحاكم.
الجزء الأول: إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الرجوع.
٢ - من يكون عليه الرجوع.
(١) سورة المائدة [٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.