الجزء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا اختلفت قيمة الصفتين.
٢ - إذا لم تختلف قيمة الصفتين.
الجزئية الأولى: إذا اختلفت قيمة الصفتين:
وفيها فقرتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا اختلفت قيمة الصفتين وجب ضمان النقص.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان النقص إذا اختلفت قيمة الصفتين: أن النقص عيب حصل في المغصوب تحت يد الغاصب فوجب عليه ضمانه كالعيب الحسي في العين.
الجزئية الثانية: إذا لم تختلف قيمة الصفتين:
إذا لم تختلف قيمة الصفتين فلا ضمان.
وجه عدم الضمان إذا لم تختلف قيمة الصفتين: أنه لم يفت على المغصوب منه شيء بعد عود جنس الصفة، فلم يبق موجب للضمان.
الجانب الثاني: إذا عاد غير الصفة من غير جنسها:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.