الجانب الثاني: طريق معرفة الأجرة:
١ - إذا اتفق عليها الغاصب ورب الأرض.
٢ - إذا اختلفا فيها.
الجزء الأول: إذا اتفق الغاصب ورب الأرض على الأجرة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان مقدار الأجرة:
إذا اتفق الغالب والمالك على الأجرة كانت الأجرة ما اتفقا عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الأجرة ما يتفق عليه الطرفان حين اتفاقهما عليها: أن الحق لهما لا يعدوهما فكيفما اتفقا عليه جاز.
الجزء الثاني: إذا اختلف الطرفان في الأجرة:
١ - بيان طريق التحديد.
الجزئية الأولى: بيان طريق تحديد الأجرة:
إذا اختلف الطرفان في مقدار الأجرة رجع فيها إلى أهل الخبرة من المكاتب العقارية وأصحاب العقارات.
وجه الرجوع إلى أهل الخبرة في تحديد الأجرة عند الاختلاف فيها: أنه ليس هناك مرجع لتحديدها في الشرع وليس هناك عقد يرجع إليه فلم يبق إلا الخبرة.
الجانب الثالث: مدتها:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المدة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.