الأمر الثاني: الخلاف في غير مستحق الجزء المشروط:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يقبل فيه قول العامل.
٢ - ما يقبل فيه قول رب المال.
الجانب الأول: ما يقبل فيه قول العامل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: -
١ - بيانه.
٢ - توجيهه.
٣ - اليمين.
الجزء الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:
مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:
١ - الهلاك والخسران.
٢ - ما اشتراه لنفسه.
٣ - الجناية والتعدي والتفريط.
٤ - قدر رأس المال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - توجيه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران.
٢ - توجيه قبول قول العامل فيما اشتراه لنفسه.
٣ - توجيه قبول قول العامل فيما يدعي عليه من جناية أو تعد أو تفريط.
٤ - توجيه قبول قول العامل في قدر رأس المال.
الجزئية الأولى: توجيه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران:
وجه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.
الجزئية الثانية: توجيه قبول قول العامل فيما اشتراه لنفسه:
وجه قبول قول العامل فيما يدعي شراءه لنفسه أن الخلاف في نيته وهو أعلم ولا يطلع عليها غيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute