للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الخلاف في غير مستحق الجزء المشروط:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يقبل فيه قول العامل.

٢ - ما يقبل فيه قول رب المال.

الجانب الأول: ما يقبل فيه قول العامل:

وفيه ثلاثة أجزاء هي: -

١ - بيانه.

٢ - توجيهه.

٣ - اليمين.

الجزء الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:

مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:

١ - الهلاك والخسران.

٢ - ما اشتراه لنفسه.

٣ - الجناية والتعدي والتفريط.

٤ - قدر رأس المال.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - توجيه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران.

٢ - توجيه قبول قول العامل فيما اشتراه لنفسه.

٣ - توجيه قبول قول العامل فيما يدعي عليه من جناية أو تعد أو تفريط.

٤ - توجيه قبول قول العامل في قدر رأس المال.

الجزئية الأولى: توجيه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران:

وجه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.

الجزئية الثانية: توجيه قبول قول العامل فيما اشتراه لنفسه:

وجه قبول قول العامل فيما يدعي شراءه لنفسه أن الخلاف في نيته وهو أعلم ولا يطلع عليها غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>