وجه عدم اجبار رب المال على القسمة مع قيام المضاربة: أن رأس الما يجبر من الربح في حال الخسارة، وإذا قسم لم يمكن ذلك، فلا يقسم خشية أن تخسر الشركة فيحتاج إلى جبر الخسران من الربح.
الجزء الثاني: توجيه عدم اجبار العامل على القسمة:
وجه عدم اجبار العامل على القسمة مع قيام المضاربة: أنه إذا ضم الربح إلى رأس المال كان أكثر فيكون الربح أكثر.
الفرع السادس عشر: الخلاف فيها:
وفيه أمران هما:
١ - الخلاف في الجزء المشروط.
٢ - الخلاف في غير الجزء المشروط.
الأمر الأول: الخلاف في مستحق الجزء المشروط:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان مستحق الجزء المشروط:
إذا اختلف العامل ورب المال في مستحق الجزء المشروط فهو للعامل سواء ادعاه هو أو ادعاه رب المال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون الجزء المشروط في المضاربة للعامل: أن رب المال يستحق الربح بماله فلا يحتاج إلى شرط، والعامل يستحقه بالعمل فلا بد في استحقاقه من الشرط، فكان المشروط له عملًا بالظاهر.