للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان من بيده مال المضاربة إذا تلف من غير تعد منه ولا تفريط أنه مقبوض بإذن والإذن ينافي الضمان.

الجزء الثاني: إذا كان التلف بتعد أو تفريط:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - أمثلة التعدي.

٢ - أمثلة التفريط.

٣ - حكم الضمان.

الجزئية الأولى: أمثلة التعدي:

من أمثلة التعدي ما يأتي:

١ - التصرف بعد البطلان.

٢ - الجناية على المال.

الجزئية الثانية: أمثلة التفريط:

من أمثلة التفريط ما يأتي:

١ - الإهمال في الحفظ.

٢ - تأخير التسليم مع إمكانه.

الجزئية الثالثة: حكم الضمان:

وفيه فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا كان تلف مال المضاربة بيد من هو في يده بعد بطلانها بتعد منه أو تفريط لزمه الضمان.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه وجوب الضمان على من تلف المال في يده بتعد أو تفريط: أن التعدي أو التفريط غير مأذون فيه فيجب الضمان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>