الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان من بيده مال المضاربة إذا تلف من غير تعد منه ولا تفريط أنه مقبوض بإذن والإذن ينافي الضمان.
الجزء الثاني: إذا كان التلف بتعد أو تفريط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - أمثلة التعدي.
٢ - أمثلة التفريط.
٣ - حكم الضمان.
الجزئية الأولى: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
١ - التصرف بعد البطلان.
٢ - الجناية على المال.
الجزئية الثانية: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط ما يأتي:
١ - الإهمال في الحفظ.
٢ - تأخير التسليم مع إمكانه.
الجزئية الثالثة: حكم الضمان:
وفيه فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا كان تلف مال المضاربة بيد من هو في يده بعد بطلانها بتعد منه أو تفريط لزمه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه وجوب الضمان على من تلف المال في يده بتعد أو تفريط: أن التعدي أو التفريط غير مأذون فيه فيجب الضمان به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute