الجزء الأول: بيان الصفة:
إذا بطلت الشركة كان المال بيد من هو في يده أمانة لربه أو خلفه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون المال إذا بطلت الشركة أمانة في يد من هو في يده: أنه مقبوض بإذن صاحبه لمصلحته.
الجانب الثاني: حكم تسليم المال لربه أو خلفه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا بطلت الشركة وجب تسليم المال لربه إن كان موجوداً أو خلفه إن كان ميتاً.
وجوب تسليم المال بعد بطلان الشركة: أن الإذن ينتهي بالبطلان فلا يبقى لمن هو في يده صفة في إمساكه فيجب تسليمه.
الجانب الثالث: الضمان:
١ - إذا كان من غير تعد ولا تفريط.
٢ - إذا كان بتعد أو تفريط.
الجزء الأول: إذا كان التلف من غير تعد ولا تفريط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا كان التلف من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على من هو في يده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute