الجانب الأول: الملك لرأس المال أو الإذن فيه.
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - أمثلة المأذون فيه.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بهذا الشرط.
٤ - حكم الربح حين تخلف هذا الشرط.
الجزء الأول: الأمثلة:
سيكون التمثيل للمأذون فيه؛ لأن المملوك لا يحتاج إلى تمثيل.
من أمثلة المأذون فيه ما يأتي:
١ - مال المحجور عليه لحظ نفسه، فإنه يجوز لوليه أن يضارب فيه للمولى عليه إذا كانت المصلحة في ذلك.
٢ - بيت المال، فإنه يجوز لولى الأمر أن يشارك فيه للمسلمين.
٣ - مال الموكل، فإنه يجوز للوكيل أن يضارب فيه إذا أذن له الموكل.
٤ - مال المضاربة، فإنه يجوز للعامل أن يضارب فيه إن أذن له في ذلك.
٥ - مال شركة العنان فإنه يجوز للشركاء أن يضاربوا فيه إذا أذن بعضهم لبعض.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه الاشتراط: أن غير المملوك والمأذون فيه لا يصح التصرف فيه فلا تنعقد الشركة به.
الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط ما يأتى:
١ - المغصوب.
٢ - غير المأذون فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute