للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: الملك لرأس المال أو الإذن فيه.

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - أمثلة المأذون فيه.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - ما يخرج بهذا الشرط.

٤ - حكم الربح حين تخلف هذا الشرط.

الجزء الأول: الأمثلة:

سيكون التمثيل للمأذون فيه؛ لأن المملوك لا يحتاج إلى تمثيل.

من أمثلة المأذون فيه ما يأتي:

١ - مال المحجور عليه لحظ نفسه، فإنه يجوز لوليه أن يضارب فيه للمولى عليه إذا كانت المصلحة في ذلك.

٢ - بيت المال، فإنه يجوز لولى الأمر أن يشارك فيه للمسلمين.

٣ - مال الموكل، فإنه يجوز للوكيل أن يضارب فيه إذا أذن له الموكل.

٤ - مال المضاربة، فإنه يجوز للعامل أن يضارب فيه إن أذن له في ذلك.

٥ - مال شركة العنان فإنه يجوز للشركاء أن يضاربوا فيه إذا أذن بعضهم لبعض.

الجزء الثاني: وجه الاشتراط:

وجه الاشتراط: أن غير المملوك والمأذون فيه لا يصح التصرف فيه فلا تنعقد الشركة به.

الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بهذا الشرط ما يأتى:

١ - المغصوب.

٢ - غير المأذون فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>