وجه انعقاد المضاربة بما يدل عليها: أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيها إلى العرف، فكل ما دل عليها عرفاً انعقدت به.
الفرع الخامس: من تصح منه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من تصح منه.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من تصح منه:
لا تصح المضاربة إلا من جائز التصرف، سواء في ذلك العامل ورب المال.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة المضاربة ممن لا يجوز تصرفه: أنها مبنية على التصرف، ومن لا يصح تصرفه لا ينفذ تصرفه فلا يحقق الهدف المراد من الشركة.
الفرع السادس: شروطها (١):
وفيه أمران هما:
١ - ما يتعلق برأس المال.
٢ - ما يتعلق بالربح.
الأمر الأول: ما يتعلق برأس المال من الشروط.
وفيه أربعة جوانب هى:
١ - الملك لرأس المال أو الإذن فيه.
٢ - العلم برأس المال.
٣ - كون رأس المال نقداً.
٤ - أن يكون سالماً من الغش.
(١) تتفق شركة المضاربة وشركة العنان في كثير من الشروط والأحكام وقد أعدتها في شركة المضاربة ولم أحل عليها في شركة العنان تيسيراً على القارئ بإيجادها في موضعها.